هذا النص

يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة

قرار · 22 أكتوبر سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.