قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1996
قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 7 مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.