قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.