قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28
المادة 3
يجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تُذكّر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، وأن تكون باللون الأسود على باطن أبيض.
يجب أن تكون إشارة "يُمنع التدخين" مقروءة ومركزة في وسط الملصقة ومحرّرة باللغتين العربية والفرنسية. 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م