المادة 2
يُمنع تعاطي التبغ في الهياكل والمحلات والمنشآت التابعة لما يأتي :
الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل،
– المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
- المديريات الولائية للتشغيل، المديريات المنتدبة للتشغيل، 17 أبريل سنة 2019 . م المفتشيات الجهوية للعمل،
- المفتشيات الولائية للعمل، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- الصندوق الوطني للتقاعد،
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
- الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
- الوكالة الوطنية للتشغيل،
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية،
- المعهد الوطني للعمل، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- مؤسسة طب العمل بريستيمد) جميع الهياكل والصيدليات التابعة للضمان الاجتماعي، بما في ذلك : * مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكر، * مراكز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني، * العيادات المتخصصة، * المركز الاجتماعي، * الصيدليات، * * دور التقاعد، * دور الحضانة وحدائق الأطفال.