قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 26 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.