قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق . 867
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إبراهيم بن شوق مدير الطرق، الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته .