قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
المادة 6
تخصص أنواع الحليب المسحوق الموضب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي فقط.
ويعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى، مضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو . سنة 1989 والمتعلق بالأسعار.