قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
المادة 4
تشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، معدل هامش نفقات النقل المقدر ب 250,00 دج / للطن الواحد.
ويفهم من أسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم إلى باب الزبون.
ويستفيد الزبون اذا بيع له المنتوج في رصيف المستودع المستورد تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن في الكيلومتر الواحد.