قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
المادة 3
تشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية :
حليب الأطفال ( علبة 500 غ ) 2,00 د.ج .
حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 500 غ) 3,00 د.ج حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 1 كغ) 5,00 د.ج ، يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.