المادة 6
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المجددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرار المؤرخ 630 الجريدة الرسمية في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذا المتفجرات ..
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال المصابيح ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويمكن استعمال المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار لا يزيد على 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ..
ويوضع بجوار المستودع جهازان الأطفاء الحرائق يكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة ..
ويوضع المستودع تحت الرقابة المباشرة لشخص مقترح للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه مسؤول ويقوم بمسك المفتاح ويتولى وحده فتح الباب وكل شخص يستدعى للقيام بفشك التفجير يجب أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات هر