قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 1592

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.