قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
• الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة،
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640 ) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية 6490 .)