قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
تعلّق القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام، على الأكثر، من تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.