قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 يتضمن الحاق قاض بالكتابة العامة للحكومة . 898

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.