قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد جمال بوقراطة، مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.