قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، المتعلق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 5 يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخص
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.