هذا النص

يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها

قرار · 20 مايو سنة 1987

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.