قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاقمشة من جميع انواع الغزل والتي تباع على حالها والملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) والملابس الأخرى المماثلة لها والمصنوعة من القماش أو الجلد أو بديل الجلد . 175
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.