قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.