قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق كما هو ملحق بهذا القرار.