قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.