قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة البريد والمواصلات 298
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه