قرار

قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 15970

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.