قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير المالية المحلية
المادة الأولى
يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.