قرار · ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي . 1235

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.