قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي . 1235
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 سبتمبر سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد ابن زكري وزارة التجارة