قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي . 1235
المادة الأولى
يفتح مطار بجاية للنقل الجوي العمومي | ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966