قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 7
ترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الدورة مصحوبين بالبطاقات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمارات وقائمة الشباب ذوي المشاريع إلى أعضاء اللجنة، من طرف أمانة اللجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل من التاريخ المحدد لانعقاد أشغال الاجتماع.
تطبق نفس هذه الإجراءات بالنسبة للدورات غير العادية.