قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 6
تكلف أمانة اللجنة بما يأتي :
– ترتيب الملفات المعنية بدراسة اللجنة، وتقديمها حسب تسلسلها في القائمة،
– تسجيل الشباب ذوي المشاريع المعنيين بالحضور أمام اللجنة، في سجل مرقّم ومؤشر عليه مخصص لهذا الغرض،
– تحضير بطاقة الاستعلامات التي تسلّم للشاب صاحب المشروع يوم انعقاد أشغال اللجنة.