الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله رئيسا، بالإضافة إلى أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
ويمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.