قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 18
في حالة الرفض المبرّر من طرف اللجنة، تكلف مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بتبليغ القرار للشباب ذوي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 16 أعلاه.
يمكن الشباب ذوي المشاريع إيداع طعن لدى أمانة اللجنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغهم الرفض.