قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 14
يعرض الشاب مشروعه الاستثماري أمام اللجنة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، حول ملاءمته وقابلية لتمويله.
وفي حالة اعتماد المشروع من طرف اللجنة، يلتزم المعني بالأمر بالحضور الشخصي في الآجال المحددة من طرف اللجنة من أجل مباشرة إجراءات تنفيذ مشروعه.