قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمحامين . - 1271
المادة الأولى
يستدعى المحامون والمحامون المتمرنون ذوو الجنسية الجزائرية قصد انتخاب المجلس الوطني لنقابة المحامين فى اجتماع عام يعقد بمدينة الجزائر في قصر العدالة بنهج عبان رمضان وذلك يوم 28 أكتوبر سنة 1967 على الساعة التاسعة