قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1423 الموافق 23 نوفمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد "الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية" 21
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1423 الموافق 23 نوفمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية".
بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1423 الموافق 23 نوفمبر سنة 2002 ، يعتمد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لفترة انتقالية مدتها سنة (1) ، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1416 الموافق 3 غشت سنة 1996، قصد ممارسته عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين المعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها، عمليات التأمين المحدّدة والمعددة أدناه.
ويمنح هذا الاعتماد للصندوق قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية :
1 - حوادث : 2 مرض : 3 أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) : 1.3- عربات برية ذات محرك، 6 أجسام عربات بحرية وبحيرية : 1.6 – عربات بحرية 1.2.6 – أجسام سفن الصيد
7 - البضائع المنقولة : 3.7 – عن طريق الجو 4.7 - عن طريق البحر
8 - الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية : 1.8 الحريق 3.8 - العاصفة 4.8 عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى : 1.9 أضرار المياه 2.9 - إنكسار الزجاج 3.9 – السرقة 6.9 – الأخطار الزراعية 1.6.9 - البرد 4.6.9 – هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وماشابهها 7.6.9 – هلاك الحيوانات الأخرى 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى 10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا : 1.10 – المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل
12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية : 1.12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية 13 المسؤولية المدنية العامة :
13. 4 – المسؤولية المدنية للبناء 14 القروض 15 الكفالة 27 إعادة التأمين يجب على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خلال مدة صلاحية الاعتماد، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تفصل بصفة فعلية بين النشاط التأميني والنشاط البنكي من الجانبين القانوني والمالي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.