قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الاذن لبلدية جامعة ، دائرة توقرت بالتنازل لوزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض ، مساحتها 2400م2 قصد بناء دار للبريد بجامعة . 1240

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.