قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.