قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره
المادة 3
يساعد رئيسا الدراسات والمكلّفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.