قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1.392 الموافق 21 ابريل
المادة 4
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 رابح بيطاط