قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1.392 الموافق 21 ابريل
المادة 3
تطبق أحكام المادة ن 129 من قانون المرور المتعلقة بصلاحية رخص الصنفين « ج » و « د » بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653