قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1.392 الموافق 21 ابريل
المادة 2
تطبق أحكام المادة ن 127 من قانون المرور المتعلقة بسائقي سيارات الحريق بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .