قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.