قرار
قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.