قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
قرار رقم 11 ق. م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020 الوطني 19 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي 4
المادة 2
يستخلف النائب نزيه برمضان بالمترشح قروج بوهالي.