قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة. 1235
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991.
سيد أحمد غزالي