قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجمهورية الديمقراطية الالمانية . 424
المادة 3
يلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 المشار اليه أعلاه .