قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان . 1220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.