قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1430 الموافق 31 غشت سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.