قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 27
المادة 6
ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2020، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة .2020 أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة