المادة 2
تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12–03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08–21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12–03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمذكورين أعلاه.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 يونيو سنة 2020 م