المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي :
– 7%، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يقل مبلغها عن 20.000 دج،
– 4 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 20.000 دج أويساوي 50.000 دج،
– 3%، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 50.000 دج ويساوي 80.000 دج،
– 2 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 80.000 دج.
تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.