قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.