قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
ت عدل وت ت مّم أحك ام ال مادة 2 من القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 ف ب راي ر س نة 1997، الم ت مم والمذك ور أعلاه، وت حرر كما يأتي :
" المادة 2 : ت تش كل الل ج نة ال وطن ية للق بول بلا قيمة، كما يأتي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا،
- المفتش العام لمصالح الجمارك، عضوا مقررا،
- مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، عضوا،
- المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا، عضوا،
- قابض الجمارك المعني، عضوا ."